السيد محمد الحسيني الشيرازي

55

إيصال الطالب إلى المكاسب

واما توهم : ان هذا باذنه ، حيث إنه دفعه باختياره ، فمندفع بأنه انما ملكه إياه عوضا ، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا والمفروض ان كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشأها المالك . وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا ، مما لم يؤذن فيه ، ولو اذن له ، فهو استيداع جديد ، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة .